القانوني

قانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاسترشادي لعام 1443هـ

المادة 14
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
251

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر التخلص من الحيوانات النافقة أو المذبوحة أو مخلفاتها أو أية أجزاء منها في الطرق أو العراء أو موارد المياه أو بالقرب منها أو الصرف الصحي أو البرك أو السدود أو الوديان أو المياه الإقليمية للدولة أو بأي طرق أخرى مخالفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) آلية التخلص من الحيوانات النافقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٥