قانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاسترشادي لعام 1443هـ
المادة 14ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 251
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر التخلص من الحيوانات النافقة أو المذبوحة أو مخلفاتها أو أية أجزاء منها في الطرق أو العراء أو موارد المياه أو بالقرب منها أو الصرف الصحي أو البرك أو السدود أو الوديان أو المياه الإقليمية للدولة أو بأي طرق أخرى مخالفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) آلية التخلص من الحيوانات النافقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد