القانوني

Statute of the Saudi Export Development Authority for the year 2007 G

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
259

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها السنوي خلال تسعين يوما من تاريخ انتهائها المادة المالية ، ويوزد ديوان المراكمة العامة بنسبة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٠٧