Statute of the Saudi Export Development Authority for the year 2007 G
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 259
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها السنوي خلال تسعين يوما من تاريخ انتهائها
المادة المالية ، ويوزد ديوان المراكمة العامة بنسبة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد