القانوني

Statute of the Saudi Export Development Authority for the year 2007 G

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
259

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعمل بهذا التنظيم بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويليخص كل ما يتعارض معه من أحكام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٠٧