القانوني

Statute of the Saudi Export Development Authority for the year 2007 G

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
259

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر مجلس الإدارة الت تنفيذية لهذا النظام خلال ستين يوما من تاريخ صدوره، ويعمل بها من تاريخ العمل بالتنظيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٠٧