القانوني

Executive Regulation For Sustainable Management of the Marine and Coastal Environment 2021M

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
25964/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضبط المخالفات وابعاق العقوبات يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات الموضحة في الجدول (١) من اللائحة وفقا للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات المبينة مع مراعاة الآتي: (١) تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة وفقا لدرجة الضرر والأهمية المتصور ومساقته ونوع المستفاد المتضرر والاقتصادي والاجتماعي المترتبة على ذلك الضرر. (٢) يكون تقدير غرامة المخالفات الجسيمة المذكورة في البند (١) من هذه المادة من خلال لجنة تشكل من المختصين والموكلين بهن طريق من المركز التنموي للمركز المختص. (٣) تكون المخالفة جسيمة إذا تحقق فيها أيا مما يأتي: أ. الأفعال الواردة في المادة الخامسة والثلاثين من النظام. ب. الأفعال التي تؤدي إلى تدهور بيئي. ج. الأفعال التي تؤدي إلى إضرار بالمنتقبات الحساسة أو المناطق الحساسة بينيا. (٤) يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات. الجدول (١) - المخالفات والعقوبات | م | المخالفة | الغرامة (ريال) | ملاحظات | | ١ | صيد أو استخراج | يقرع المخالف مبلغ حسب القائمة المحددة في الجدول (٢) | | | ٢ | مخالفات أو المحظورة | (٥٠٠٠) | | | ٣ | جمع أو استخراج منتجات أو مشتقات الكائنات الطفورية البحرية | (٢٠٠) | | | ٤ | صيد أو استخراج أو جمع الكائنات الطفورية البحرية أو منتجاتها أو مشتقاتها | (١٠٠٠٠) | | | ٥ | عدم إبلاغ المركز | (١٠٠٠٠) | | | ٦ | عدم إبلاغ المركز عن عدم إبلاغ | (٢٠٠٠٠) | | | ٧ | عدم إبلاغ المركز عن عدم إبلاغ المخالفة أو المحظورة، للصد | (٢٠٠٠٠) | | | ٨ | عدم إبلاغ المركز عن عدم إبلاغ المخالفة أو المحظورة، للصد | (٥٠٠٠) | | | ٩ | تقدير حسب نوع السلاح والتخريج بالبيئة البحرية أو الساحلية | (٥٠٠٠) | | | ١٠ | استخدام وسائل ومعدات الصيد المحظور استخدامها | (٥٠٠٠) | | المخالفة | الغرامة (ريال) | ملاحظات جمع أو نقل أو إتلاف أو موانئ | ٩ | بيض أو أعشاش أو موائل الكائنات الفرطية في البيئة البحرية والساحلية ١٠ | ١٠٠٠٠ (١) | تقدر حسب ضره وخطورته على البيئة البحرية والساحلية إطلاق أي من أنواع الكائنات أو الحيوانات الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية التفاعل مع الكائنات البحرية بدون الحصول على ترخيص التفاعل مع الكائنات البحرية بدون الحصول على ترخيص إتلاف أو إضرار بالشباب المرجانية أو الأسفنجيات التخلص من أدوات ووسائل الساحلية ملاحظات م ١٥ استخراج الشعب المرجانية ١٦ استخراج الأسفنجيات ١٧ اتلاف النباتات أو الأعشاب أو الحشائش أو الحشائش أو الطحالب في البيئة البحرية ١٨ استخراج أي من أنواع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش الغذائية أو ١٩ عدم الانترام بضوابط واشتراطات ٢٠ المركز المختص للمناطق ذات الأهمية العالية بينيا ٢١ اتلاف أو ازالة عوامات رسو ٢٢ الوسائط البحرية، التابعة للمركز المختص ٢٣ إلغاء المرساة في الأماكن التي يحظراها المركز الوطني لتنمية البيئة الفرعية المخالفة الغرامة (ريال) ٢٣ عدم الالتزام بضوابط الإرساء أو التسيير الإضطراري للوسائط ٢٤ الحجية في المناطق ذات الأهمية البيئية المحددة في البند (١٠) من المادة (٥) من اللائحة ٢٥ عدم الاحتفاظ بالسجل ٢٦ عدم التزام الوسائط البحرية ٢٧ تقدير حسب نوع وحجم الوسائط البحرية و حجم الضرر ٢٨ تقدير حسب نوع وحجم الأضرار البيئية الناجمة عنها وتأثيرها على الحياة الفطرية مع الزام المخالفة بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات ٢٩ تقدير حسب نوع وحجم الوسائط البحرية و حجم الأضرار البيئية الناجمة عنها وتأثيرها على الحياة الفطرية مع الزام المخالفة بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات م المخالفة الغرامة (ريال) ٢٩ عدم الالتزام بإجراء الاختبارات ٣٠ الاستدلالية قبل تصريف مياه ٣١ لقاء أو تصريف أو التخلص من أي من الملوثات الناتجة عن مياه ٣٢ تطبيق الغرامة المحددة بالتنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث ٣٣ قدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع الزعم المخالف ٣٤ تطبيق الغرامة المحددة بالتنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث ٣٥ قدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع الزعم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات م المخالفة الغرامة (ريال) م المخالفة المخالفة الضرر ودفع التعويضات تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إزام المخالف تصبح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات تقدر حسب نوع النشاط تقدر حسب نوع النشاط والأضرار البيئية مع الزام المخالفة المخالفة (٢٠٠٠٠) إلى (٢٠٠٠٠) تقدر حسب نوع النشاط والأضرار البيئية مع الزام المخالفة (٢٠٠٠٠) إلى (٢٠٠٠٠) تقدر حسب نوع النشاط والأضرار البيئية مع الزام المخالفة (٢٠٠٠٠) إلى (٢٠٠٠٠) حدد الأقصى: هي القيمة الإجمالية للغرامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/١٧