القانوني

The regulations for foreign schools for the year 1418 H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يفصد بالمطلبات ما يأتي : المدارس الأجنبية : هي التي تطلب مناهج تعليمية غير المناهج السعودية. الوزير : وزير للمعارف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٢/٠٤