القانوني

The regulations for foreign schools for the year 1418 H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للطالب السعوديين في المدارس الأجنبية، عدا من تقضي الضرورة التحاقهم فيها من الطالب القادم من الخارج الذين لا يكتمهم ظروفهم من الالتحاق بالمدارس السعودية، فللوزير النظر في الموافقة على قبولهم مدة حضوره طبقا في كل سنة، بما لا يتجاوز ثلاث سنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٢/٠٤