The regulations for foreign schools for the year 1418 H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للطالب السعوديين في المدارس الأجنبية، عدا من تقضي الضرورة التحاقهم فيها من الطالب القادم من الخارج الذين لا يكتمهم ظروفهم من الالتحاق بالمدارس السعودية، فللوزير النظر في الموافقة على قبولهم مدة حضوره طبقا في كل سنة، بما لا يتجاوز ثلاث سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد