The regulations for foreign schools for the year 1418 H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المدارس الأجنبية منتظمة، يتم قبولها من الرسوم الدراسية والاحتياطات والهبات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد