القانوني

The regulations for foreign schools for the year 1418 H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون الترخيص يمنح أي مدرسة أجنبية تمه ifade وراء على اقرار مجلس الاشراف المخصوص عليه في المادة الثامنة من هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٢/٠٤