القانوني

The regulations for foreign schools for the year 1418 H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون مجلس الاشراف على المدارس الأجنبية برئاسة الوزير، وعضوية كل من : وكيل وزارة الداخلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٢/٠٤