The regulations for foreign schools for the year 1418 H
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون مجلس الاشراف على المدارس الأجنبية برئاسة الوزير، وعضوية كل من : وكيل وزارة الداخلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد