القانوني

The regulations for foreign schools for the year 1418 H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون اجتماعات مجلس الاشراف سرية خلال العام في الأقل، وبحضور المجلس للاعتراض يطلب من رئيسه أو باقتراح الأعضاء وموافقة الرئيس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٢/٠٤