The regulations for foreign schools for the year 1418 H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون اجتماعات مجلس الاشراف سرية خلال العام في الأقل، وبحضور المجلس للاعتراض يطلب من رئيسه أو باقتراح الأعضاء وموافقة الرئيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد