The regulations for foreign schools for the year 1418 H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون في كل مدرسة أربعة مجالس إدارية معالها، يمثل فيه أولياء أمور الطلاب، واللؤرارة
حق المشاركة في حضور اجتماعاته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد