القانوني

The regulations for foreign schools for the year 1418 H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون في كل مدرسة أربعة مجالس إدارية معالها، يمثل فيه أولياء أمور الطلاب، واللؤرارة حق المشاركة في حضور اجتماعاته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٢/٠٤