The regulations for foreign schools for the year 1418 H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتخذ كل مدرسة أربعة
بمساعد من بصفك أحكام هذه اللائحة أو القرارات السارية تفصيلا لها بعقوبة أو أكثر من
المعاقبات الآتية :
١ - لفصل .
٢ - غرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال .
٣ - إلزام المرخص .
واللؤرارة في كل الأحوال، أن يمارز بالمخالفة نبال إسبوعين على الأكثر من تاريخ الإبلاغ
بأمر الإبلاغ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد