القانوني

The regulations for foreign schools for the year 1418 H

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتخذ كل مدرسة أربعة بمساعد من بصفك أحكام هذه اللائحة أو القرارات السارية تفصيلا لها بعقوبة أو أكثر من المعاقبات الآتية : ١ - لفصل . ٢ - غرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال . ٣ - إلزام المرخص . واللؤرارة في كل الأحوال، أن يمارز بالمخالفة نبال إسبوعين على الأكثر من تاريخ الإبلاغ بأمر الإبلاغ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٢/٠٤