القانوني

The regulations for foreign schools for the year 1418 H

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم بإشراف الوارة تفصيله أي من المدارس الأجتماعية في حالة انتهاء الغرامة منها أو الإلغاء الترخيص ، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٢/٠٤