القانوني

The regulations for foreign schools for the year 1418 H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم كل مدرسة أربعة إشراف المزدنية التددرسية بالسنة بالمادة العربية، وذلك قبل بداية كل عام دراسي، تتضمن بناء الاحتياجات الإدارية والفنية ومصادر تأليفها ومصادر تدريسها وقبولها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٢/٠٤