القانوني

The regulations for foreign schools for the year 1418 H

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توقع العقوبة بقارر بناء على ما ترصي به اللجنة المنومعية عليها في المادة الثامنة عشرة من هذه اللائحة ، ويجوز التطليق من القرارات الصادرة بموجب الغرامة أو الإلغاء ترخيص أمام ديوان المفتاخ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٢/٠٤