The regulations for foreign schools for the year 1418 H
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توقع العقوبة بقارر بناء على ما ترصي به اللجنة المنومعية عليها في المادة الثامنة عشرة من هذه اللائحة ، ويجوز التطليق من القرارات الصادرة بموجب الغرامة أو الإلغاء ترخيص أمام ديوان المفتاخ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد