The regulations for foreign schools for the year 1418 H
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها ، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام .
(١) نشرت بجريدة أم القرى في عدد رقم (٣٦٥) بتاريخ ٢/٣/١٤١٨ه
اللائحة القرارر المادة الثامنة عشرة غير محلل قرار رقم (٢٦١) بتاريخ ٢/٣/١٤١٨ه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد