القانوني

The regulations for foreign schools for the year 1418 H

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها ، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام . (١) نشرت بجريدة أم القرى في عدد رقم (٣٦٥) بتاريخ ٢/٣/١٤١٨ه اللائحة القرارر المادة الثامنة عشرة غير محلل قرار رقم (٢٦١) بتاريخ ٢/٣/١٤١٨ه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٢/٠٤