القانوني

The regulations for foreign schools for the year 1418 H

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون بالوارد لجنة مقر من الوادر برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من : ١ - مندوب من وزارة المالية . ٢ - مندوب من وزارة الخارجية . ٣ - مشرف على المدارس الإبتدائية بالواردة . ٤ - أحد المختصين في الشريعة الإسلامية . وتتولى هذه اللجنة التحقيق في مخالفات أحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تفصيلا لها، والتوصية بالعقوبة المناسبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٢/٠٤