The regulations for foreign schools for the year 1418 H
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون بالوارد لجنة مقر من الوادر برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من :
١ - مندوب من وزارة المالية .
٢ - مندوب من وزارة الخارجية .
٣ - مشرف على المدارس الإبتدائية بالواردة .
٤ - أحد المختصين في الشريعة الإسلامية .
وتتولى هذه اللجنة التحقيق في مخالفات أحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تفصيلا لها،
والتوصية بالعقوبة المناسبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد