القانوني

The regulations for foreign schools for the year 1418 H

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم كل مدرسة أربعة بتدريس مواد لتعليم مبادئ اللغة العربية، والحضارة الإسلامية، وتاريخ المجتمع والجغرافيا لها لأجل عن ساعة واحدة في الأسبوع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٢/٠٤