The regulations for foreign schools for the year 1418 H
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم كل مدرسة أربعة بتدريس مواد لتعليم مبادئ اللغة العربية، والحضارة الإسلامية، وتاريخ
المجتمع والجغرافيا لها لأجل عن ساعة واحدة في الأسبوع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد