The regulations for foreign schools for the year 1418 H
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى كل مدرسة أجنبية مسؤولية تنظيم حملات جواب العمل داخل المدرسة، بالإضافة إلى ما يتعين بتحديد مستواها في الأوساط التعليمية، والأكاديمية المختلفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد