القانوني

The regulations for foreign schools for the year 1418 H

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى كل مدرسة أجنبية مسؤولية تنظيم حملات جواب العمل داخل المدرسة، بالإضافة إلى ما يتعين بتحديد مستواها في الأوساط التعليمية، والأكاديمية المختلفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٢/٠٤