القانوني

لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ

المادة السادسة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
26/4/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لكل ذي مصلحة خلال أربعة عشر (14) يوما من تاريخ ضبط المخالفة الاعتراض لأمام لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات القفل البحري، وهي جميع الأحوال يجوز للجنة أمم دون قرار اللجنة أمام ديوان المضابط خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ قرار اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٠٩