لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ
المادة الخامسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 26/4/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما لصلاحيات الضبط الأخرى من اختصاصات، تتولى السلطة البحرية ومن يسند إليه نظاما
مسؤولية فحص ومساءلة وثائق السفن والوحدات البحرية والتحقق من التزامها بأكام والطبيق
التعليمات عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد