القانوني

لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ

المادة الخامسة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
26/4/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما لصلاحيات الضبط الأخرى من اختصاصات، تتولى السلطة البحرية ومن يسند إليه نظاما مسؤولية فحص ومساءلة وثائق السفن والوحدات البحرية والتحقق من التزامها بأكام والطبيق التعليمات عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٠٩