لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ
المادة الرابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 26/4/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها في نظام آخر بالمتعلقة، تطبيق العقوبات على أي مخالفة لأحكام هذه المادة بموجب النظام ووفق جدول العقوبات المرفق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد