لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ
المادة الثانية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 26/4/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم السلطة البحرية ببدء الوحدات البحرية في سجل خاص ويعطي لكل منها رقما متسلسلا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد