لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ
المادة الثامنة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 26/4/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الحصول على إفادة وحدة بحرية
لكل ذي مصلحة طلب الحصول على إفادة وحدة بحرية بشرط التسجيل المحددة به مشتعلة على أي من البيانات الواردة في سجلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد