القانوني

لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ

المادة السابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
26/4/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التنافيض ١. عند فقدان أو تلف سند قيد وحدة بحرية، يقدر مكتب التسجيل التقنية به الوحدة البحرية سند قيد بدل فاقد أو تلف بعد التثبت من سبب الفقد أو التلف يابع على طلب يقدم من مالك أو ملاك الوحدة البحرية موضحا به أسباب الفقد أو التلف وتوقيعه خلال عشرة (١٠) أيام من تاريخ الفقد أو التلف. ٢. بعد سند فقد الوحدة البحرية المفوض أو التالف لاغيا من تاريخ إصدار بدل فاقد أو تلف لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٠٩