القانوني

لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ

المادة الخامسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
26/4/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التغيير في بيانات الوحدة البحرية ١. على مالك أو ملاك الوحدة البحرية أن يبلغ مكتب التسجيل التقنية به الوحدة عن أي تغيير في بيانات سند في الوحدة البحرية وذلك خلال عشرة أيام (١٠) من تاريخ التغيير ويرفق به المستندات اللازمة لإثبات صحة التغيير. ٢. يتم تحديد سجل الوحدات البحرية تحت التغيير ويجب إرفاق تقرير معايته جديد. في حال كان التغيير يخص التغيير في طبيعة عمل الوحدة البحرية، يجب إرفاق تقرير معايته جديد صادر من السلطة البحرية أو من تفويضها، ويجب إصدار سند قيد وحدة بحرية جديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٠٩