القانوني

لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ

المادة الثالثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
26/4/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات قيد الوحدة البحرية ١- يتم قيد الوحدة البحرية بناء على طلب من مالكها إلى السلطة البحرية وفقا للموجب المعتمد، ويرفق معه الآتي: أ- نسخة من السجل التجاري ساري المفعول في حال كان المالك شركة أو مؤسسة، أو نسخة من الهوية الوطنية إذا كان المالك فردا. ب- شهادة شطب الوحدة البحرية من الدولة النشئة لديها. ت- نسخة من سند ملكية الوحدة البحرية، ويقوم الحكم القضائي بالبيع الجبري مقام سند الملكية. ث- نسخة من شهادات السلالة الوحدة البحرية. ج- شهادة مسح بناء الوحدة البحرية في حال كانت الوحدة البحرية جديدة- مصدق عليها من الدولة التي يقع بها المنشأ وحدث فيها موافقة الوحدة البحرية وأوصافها وخصائصها وإيضائها ووضعها ولهجة التي تم بها إصدارها وتاريخ الإصدار. ح- بيان بالوفق الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحرية كائنة أو رهون أو الحقوقات إن وجدت- وإنما وثيقة إصدار الوحدة البحر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٠٩