القانوني

لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
26/4/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط قيد الوحدة البحرية تطلب كيروداج السجل المسصوص عليها في المادة الخامسة من هذه اللائحة على يد الوحدة البحرية بإرسالها وحدات الجهة الممثلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٠٩