لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 26/4/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط قيد الوحدة البحرية
تطلب كيروداج السجل المسصوص عليها في المادة الخامسة من هذه اللائحة على يد الوحدة البحرية بإرسالها وحدات الجهة الممثلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد