لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 26/4/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
البيانات المكتبية على بين الوحدة البحرية
١. يقوم مالك أو ملاك الوحدة البحرية بعد قيامك بكتابة اسم الوحدة البحرية ورفع القيم بخت واضح باللغتين العربية والإنجليزية على جانبى المكتشف الأساسي للوحدة البحرية مع مراعاة أن تكون الكتابة بدون دلك على خفيفة أو تمشوه أو طمس أو محو أي بيان من بيانات الوحدة البحرية إلا إنا بفرض التخلص من الوقوع بالسر أو التخفيض التفصيلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد