القانوني

لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
26/4/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

البيانات المكتبية على بين الوحدة البحرية ١. يقوم مالك أو ملاك الوحدة البحرية بعد قيامك بكتابة اسم الوحدة البحرية ورفع القيم بخت واضح باللغتين العربية والإنجليزية على جانبى المكتشف الأساسي للوحدة البحرية مع مراعاة أن تكون الكتابة بدون دلك على خفيفة أو تمشوه أو طمس أو محو أي بيان من بيانات الوحدة البحرية إلا إنا بفرض التخلص من الوقوع بالسر أو التخفيض التفصيلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٠٩