القانوني

لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
26/4/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نقل قيد الوحدة البحرية ١. يجوز نقل قيد الوحدة البحرية من مكتب التسجيل المحددة به إلى مكتب آخر بناء على طلب يقدم للسلطة البحرية وفق الموقع المعتمد وبتغيير في بيانات الوحدة البحرية، ويتم إصدار سند قيد جديد يتم إثباته الجديد. ٢. لا يقر نقل قيد الوحدة البحرية على أي حقوق عابرة. ٣. لا تسرى الحرويات في بيانات الوحدة البحرية على نقل بين مكاتب التسجيل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٠٩