لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 26/4/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخضع المساءة البحرية وسفن القطر لإشراف وإرشاد والتعليمات المنصوص عليها في هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد