لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 26/4/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ . لا تشغيل السفن التي تشخدم في نقل أو تغيير البترول أو المواد الكيميائية إذا زاد عمرها عن خمسة وعشرين (٢٥) سنة.
٢ . لا تشغيل السفن التي تشخدم في نقل الركاب إذا زاد عمرها عن عشرين (٢٠) سنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد