القانوني

لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
26/4/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ . لا تشغيل السفن التي تشخدم في نقل أو تغيير البترول أو المواد الكيميائية إذا زاد عمرها عن خمسة وعشرين (٢٥) سنة. ٢ . لا تشغيل السفن التي تشخدم في نقل الركاب إذا زاد عمرها عن عشرين (٢٠) سنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٠٩