لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 26/4/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ . عند شهادة الشطب وإثبات لازاحر السفينة.
٢ . عند شهادة الشطب والجنسية السابقة للشحنة وتحقيق بها في السفينة شروط الريان ويتقدم بتقديمها للمحطات الملاحطة على طلبها، ولا تستخدم إلا للتسجيل السفينة في ملاحة مشروعة.
٣ . لا يجوز التنازل عن شهادة التشغيل، أو سحبها بسبب بدون علم السفينة أو على مالك السفينة أو على بسبب الغير أو الخاجر على السفينة.
٤ . عند شهادة التشغيل فرية لاتبات ملكية السفينة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد