القانوني

لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
26/4/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ . عند شهادة الشطب وإثبات لازاحر السفينة. ٢ . عند شهادة الشطب والجنسية السابقة للشحنة وتحقيق بها في السفينة شروط الريان ويتقدم بتقديمها للمحطات الملاحطة على طلبها، ولا تستخدم إلا للتسجيل السفينة في ملاحة مشروعة. ٣ . لا يجوز التنازل عن شهادة التشغيل، أو سحبها بسبب بدون علم السفينة أو على مالك السفينة أو على بسبب الغير أو الخاجر على السفينة. ٤ . عند شهادة التشغيل فرية لاتبات ملكية السفينة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٠٩