لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 26/4/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الحصول على إفادة بتسجيل سفيفية
١- يشطلب تسجيل السفيفية عند تحقيق أي من الحالات الآتية:
- إذا كانت ملكية لأجنبي.
- إذا استولى عليها الجدود.
- إذا صدر حكم قضائي يشطب التسجيل.
٢- يشطلب طلب تسجيل السفيفية على البيانات التالية:
- اسم السفيفية.
- رقم المنظمة - أو رقم التسجيل في حال عدم وجود رقم المنظمة.
- مكتب تسجيل السفيفية.
ش - سبب الخطب والمستندات اللازمة لإثبات صحته.
ج - موافقة خطية من أصحاب الحقوق النهائية - إن وجدت - مصدقا عليها طبقا للأظمة المعمول بها بالمملكة.
اسم طالب الشطب وصفته والمعدت في حالة تقديم الطلب من غير المالك.
٣ . في حالة شطب تسجيل البيانات الخاصة بها في سجل السفن الملاحطة على حقوق الغير.
٤ . يصدر مكتب تسجيل الشهادة شطب السفينة بعد التحقق من صحة أسباب الشطب، ويصبح شهادة شطب السفينة.
٥ . يطلب مالك السفينة أو موجهاها بإصدارها بسبب التحقق من حال وقوع أي من حالات الشطب المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه الخانة خلال خمسة (٥) أيام من تاريخ وقوعها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد