القانوني

لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
26/4/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الحصول على إفادة بتسجيل سفيفية ١- يتم تدوين بيانات كل دقيق يكون موضوعها حقا على السفيفية في هامش شهادة. ٢- تشطلب القيد الخاصة بالوثائق الداعمة الإفادة من المحكمة المختصة أو بالسياح الجيرسي للسفيفية، ويصم طالب السفيفية تذكرة بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٠٩