لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 26/4/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الحصول على إفادة بتسجيل سفيفية
١- يتم تدوين بيانات كل دقيق يكون موضوعها حقا على السفيفية في هامش شهادة.
٢- تشطلب القيد الخاصة بالوثائق الداعمة الإفادة من المحكمة المختصة أو بالسياح الجيرسي للسفيفية، ويصم طالب السفيفية تذكرة بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد