لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 26/4/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نقل ملكية السفيفية
١- لطلب ملكية سفيفية مع الإخطاط بالسفيفية السعودية، يجب الآتي:
- يقدم المالك أو الأشكال الجدد للورقة الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة.
- يقدم مكتب السفيفية حسب الموجود للمالك بغرض بدء السفيفية.
٢- يقدم مكتب السفيفية يقدم طلب نقل ملكية ووسام الملك أو الملاك الجديد وبما كل حسب السفيفية، ويصدر شهادة تسجيل جديدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد