القانوني

لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
26/4/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نقل ملكية السفيفية ١- لطلب ملكية سفيفية مع الإخطاط بالسفيفية السعودية، يجب الآتي: - يقدم المالك أو الأشكال الجدد للورقة الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة. - يقدم مكتب السفيفية حسب الموجود للمالك بغرض بدء السفيفية. ٢- يقدم مكتب السفيفية يقدم طلب نقل ملكية ووسام الملك أو الملاك الجديد وبما كل حسب السفيفية، ويصدر شهادة تسجيل جديدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٠٩