القانوني

لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
26/4/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التغيير في بيانات تسجيل السنفية ١. على مالك السنفية أو مستأجرها أن يبلغ مكتب تسجيل السنفية عن تغيير في بيانات شهادة التسجيل ويرفق به المستندات اللازمة لذلك بيانات السنفية الجديدة، خلال عشرة (١٠) أيام من تاريخ حصول التغيير. ٢. يتم حجب سجل السنفية في البيانات، ومنع المالك أو من يوفضه شهادة تسجيل جديدة للسنفية. ٣. في حال كانت التغييرات تتضمن تغيير في طبيعة عمل السنفية، يجب إرفاق تقرير معايير جديدة صادر من السلطة البحرية أو من توثيق من هيئات التنظيم، وفي هذه الحالة تصدر شهادة تسجيل جديدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٠٩