القانوني

لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
26/4/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشغيل سفينة أجنبية غير مؤجرة مستعارة 1. تخضع شروط ولائحات وتجاريات تشغيل السفينة في هذه اللائحة على تشغيل سفينة أجنبية غير مؤجرة مستعارة سعودي على أن تقدم المستأجر طلب التسجيل وفقا للائحة السالفة، مع مراعاة الآتي: أ- إرفاق شهادة تشغيل السفينة بدلا من سجل المملكة السفينة. ٢. يحل المستأجر طول فترة الإيجار محل المالك فيما يتعلق بالاتصالات والجزاءات بإستثناء ما يتعلق بالحقوق العينية. ٤. يلتزم المستأجر بتسليم السكن الجديد المستأجر غير المجهزة في حال إخلاء عقد الإيجار قبل تاريخ المدخل لاتفاقه. ٥. يلتزم المستأجر بتسليم السكن الجديد المستأجر غير المجهزة وشاهدة شهادة التسليم المؤكدة خلال خمسة عشر (١٥) يوما من تاريخ انتهاء عقد الإيجار. ٦. تضحي السفينة المستأجرة غير المجهزة والضائع المعمول بها بالمالك طول فترة سريان شهادة التسليم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٠٩