القانوني

لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
26/4/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شهادة الشهود الدائمة عند إثباته المدعوم عليها في الفقرة (1) من المادة "الخاصة" دون التقدم باعتراض لمكتب تشغيل السفينة أو بعد صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة المختصة برفض الاعتراض، تصدر مكتب تشغيل السفينة شهادة تسلسل السفينة وفق الموجود المعتمد، وتشحب شهادة التسجيل المؤقتة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٠٩