القانوني

لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
26/4/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإعلان عن تسجيل السفينة ١. يحضر محصو في مكتب التسجيل ويتم فيه فحص البيانات الخاصة بالسفينة، ويعلن عنه في صحيفة يوبيمين من الصالح البحرية على حساب مالك السفينة. ٢. يطلب عن التسجيل في لوحة الإعلانات في مكتب تسجيل السفينة وفي موقع الهيئة الإلكتروني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٠٩