القانوني

لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
26/4/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات تسجيل السفينة ١. يتم تسجيل السفينة بناء على طلب يقدم من مالكها أو من يفوضه إلى السلطة البحرية وفق النموذج المعتمد، ويرفق معه الآتي: - نسخة من السجل التجاري ساري المفعول في حال كان المالك شركة أو مؤسسة، أو - نسخة من التراخيص الصادرة من قبل الجهة المختصة للشركة إذا كان المالك فرد. ت- نسخة من سند ملكية السفينة، وورد الحكم القضائي الياباني يثبت الجريء بدلالة الملكية. ٢. نسخة من وثيقة التأمين الخاصة بالتأمين عن الأضرار لغطاء التفطية الأخطار التي قد تقع على السفينة. ٣. شهادة التسجيل الصادرة من الهيئة المكلفة بتصنيف المملكة المالكة. ٤. شهادة شطب السفينة من الدولة الكسيبة لدوبا السفينة. ٥. في حال كالك السفينة جديدة، شهادة يضاف بها الدولة وتتضمن مواصفات السفينة ووثائقها الكاملة والخاصة الواردة بتاريخ البناء، على أن تكون الشهادة مصدق عليها من الدولة التي يقع بها المصنع. ٦. بيان بالحقوق العينية على السفينة للسفينة كالديون الممتازة أو الرهون - إن وجدت- ٧. المستند الدال على سداد ثمن السفينة في حالة شرائها. ر - إقرار من المالك بصحة جميع المستندات والبيانات المقدمة منه وبعم وجود أي تعامل غير مشروع. ٢. لا يجوز تكرار الإيض لأكثر من صيغة في جميع مكاتب التسجيل في المملكة. ٣. تحدت السلطة البحرية جميع المستندات المقدمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٠٩