لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 26/4/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نطاق التطبيق
مع عدم الإخلال بالأحكام المسؤول على بالمعملة، تطبق أحكام هذه اللائحة على الشحن السعودية والوحدات البحرية، وسنطبق من ذلك السفن البحرية، وسفن الخدمة العامة المخصصة لأغراض غير تجارية، أو تلك التي يرد في شأنها نص خاص.
الفصل الثاني: تسجيل السفينة
١. لا تعد السفينة السعودية، ولا يجوز لها رفع علم المملكة إلا إذا كانت مسجلة وفقا لأحكام هذا اللائحة.
٢. تلتزم كل سفينة سعودية أن ترفع علم المملكة، ولا يجوز لها أن ترفع علما غير إلا في الحالات التي يجري فيها العرفي، أو إذا كان العرض هو تجنب الوقوع في خطر محقق أو الأسر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد