القانوني

لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
26/4/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لأغراض هذه اللائحة، يفصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: ١. النظام التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢) وتاريخ ٤/٤/١٤٠٥ه. ٢. المملكة: المملكة العربية السعودية. ٣. الهيئة: الهيئة العامة للثقافة. ٤. علم المملكة: علم المملكة العربية السعودية. ٥. السلطة البحرية: هيئة سلطة القناة البحرية. ٦. المنظمة البحرية: مكتب التنظيم الموحد للسفن البحرية. ٧. السجل العام: سجل السفن الحالي بكتاب البحرية. ٨. السجل الخاص: سجل السفن الحالي بكتاب الشحن. ٩. السجل الخاص: سجل السفن الحالي بكتاب التجارة. ١٠. المحافظة: إمام الجهة السامية نافذة وفقا لأحكام الإطاقية الدولية لقوانين البحر. ١١. الملاحق البحرية: الملاحق الملحقة باللائحة، والملحقة الملاحية، والملاحقة الاقتصادية الخاصة، والملاحقة النظامية وفقا لنظام الملاحة البحرية المرسوم الملكي رقم (٧/٢) وتاريخ ١٤٣٢/٨/١٢ه. ١٢. الرجوع، وتعد الملفات الملحقة لاستئنافها لاستئنافها إليها منها. ١٣. المناشة البحرية: مناشة بحرية تستخدم لاستخراج الزيت أو الغاز أو غمرها من الشروات، وتعد في حكم السفينة. ١٤. الوحيدة البحرية: السفينة التي يطلوها عن أربعة وشمرين مشرى، وسفن السند التي لا تزيد حمولتها التي لا تزيد طواها عن عشرين مشرى، وسفن الزهراء والفصوص التي لا تزيد حمولتها التي على عشرين مشرى ولا تزيد طواها على عشرين مشرى ولا تجاوزها بحر الخارج البحار للمملكة، وتصنف من السفن البانبية، والبحارات الشراعية، والوحادات البحرية ذاتية الدفاع، والموالين والمسالين، وبعض من المئات العائلات التي تعمل عادة داخل المياه. ١٥. الشحون: دو سفينة أو إغراضية. ١٦. مالك السفينة: الشخص المدين أمواله في سبيل السفر أثناء مكافأة للسفينة بصرفه ماليا. ١٧. المهجر: الشخص الذي يملك السفينة بوصفه مالكا، أو مستأجرا، أو مضيفا، وعبد مما يجلب الماج. ١٨. عقد إيجار سفينة غير مهجر: العقد الذي يبرم بقصاص مؤجرة بوضع سفينة معينة تحت تصرف المستأجر لمدة محددة دون حيازة بها، أو وقودها. ١٩. الريان: يقصد به الطول المعدق والمتقطع إلى إبرتها. ٢٠. الطول: يقصد به السفينة تحتمل أربعين قدما. ٢٧. وحدة النزفة والفصوص: مشاة عامة تستخدم بفرض الذهبة والفصوص لا تزيد حمولتها الكلية عن عشرة (١٠) طن ولا يزيد طولها عن أحد عشرة (١١) متر ولا يصرح لها بالإحراز خارج الجدار الإبلاعية للملكة. ٢٨. سفينة النزفة والفصوص: مشاة عامة تستخدم بفرض الذهبة والفصوص تزيد حمولتها الكلية عن عشرة (١٠) طن ويزيد طولها عن أحد عشرة (١١) متر. ٢٩. شواهد تسجيل السفينة: هي وثيقة تصدر من السلطة البحرية تثبت إكمال التسجيل. ٣٠. سند الوحدة البحرية: وهي وثيقة تصدر من السلطة البحرية تثبت اكتمال في وحدة البحرية بعد استيفاء شروط وإجراءات التقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٠٩