لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 26/4/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الغرض من اللائحة
تهدف هذه اللائحة إلى تحديد أحكام وشروط وإجراءات تشغيل السفن والمناشط البحرية وفيد الوحدات البحرية، وإصدار شهادة التسجيل وسند التقد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد