القانوني

لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
26/4/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

معاينة السفينة بعد استلام طلب التسجيل، تقوم السلطة البحرية أو من تفوضه من الهئات التصنيف بفحص السفينة ومعاينتها والتحقق من صحة وثائقها الرسمية وشاهداتها الإلزامية - إن وجدت- ومن إنتثال السفينة لمتطلبات السالفة بحرية السلطة البحرية التي تفرضها الأطمة والاتفاقيات واللوائح ذات الصلة، وتقرير بيان الحالة اللغوية السفينة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٠٩