لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 26/4/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
معاينة السفينة
بعد استلام طلب التسجيل، تقوم السلطة البحرية أو من تفوضه من الهئات التصنيف بفحص السفينة ومعاينتها والتحقق من صحة وثائقها الرسمية وشاهداتها الإلزامية - إن وجدت- ومن إنتثال السفينة لمتطلبات السالفة بحرية السلطة البحرية التي تفرضها الأطمة والاتفاقيات واللوائح ذات الصلة، وتقرير بيان الحالة اللغوية السفينة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد