لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 26/4/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شهادة التسجيل المؤقتة
تمنح السفينة شهادة التسجيل المؤقتة ضمن (١٠) يوم من تاريخ الإعلان عن محضر التسجيل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد