القانوني

لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
26/4/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شهادة التسجيل المؤقتة تمنح السفينة شهادة التسجيل المؤقتة ضمن (١٠) يوم من تاريخ الإعلان عن محضر التسجيل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٠٩