لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 26/4/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإعتراض على التسجيل
١. لكل ذي مصالح له الحق في تقديم الشكوى للسلطة البحرية ضد التسجيل.
٢. يتم الإعتراض شيا إلى مكتب التسجيل.
٣. على المفتش إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة التي يتبع في نطاق اختصاصها مكتب تسجيل السفينة خلال خمسة عشر (١٥) يوما من تاريخ تقديم الإعتراض، وإلا ضد الإعتراض كان لم يكن.
٤. على مكتب تسجيل السفينة شؤون بيانات الإعتراض في الصفحة المخصصة للسفينة في سجل السفن بعد إقامة الدعوى المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد