القانوني

لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
26/4/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شهادة تشغيل مؤقتة اكتسبتها أو استخرجت خارج المملكة 1. عند اكتساب ملكية سفينة كانت تقدم طلب تسجيل السفينة أو أبرر قاصيل "الخاصة" من هذه اللائحة المملكة في أي ظرف قصوى للمكاشة لهذا البلد، وتشهد شهادة تشغيل مؤقتة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، وتصدر مكتب تشغيل السفينة لشروط وحكام وتجاريات تشغيل السفينة في هذه اللائحة على أن يتم تقديمه لشغل خلال مدة لا تتجاوز خمسة (5) أشهر من تاريخ الوصول. 2. عند استخراج سفينة أجنبية غير مؤجرة خارج المملكة لتسجيلها، على أن يتم تقديمه لشغل سفينة أجنبية غير مؤجرة وفقا للائحة "الخاصة" أخرى من هذه اللائحة المكتسبة في بلد الاستخراج أو في أي ظرف قصوى المملكة لهذا البلد، ويشهد شهادة تسغيل تسري لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، ويصدره مكتب تشغيل السفينة ليشمل أي من مواد الملائمة بكيفية تشغيل، ويوصل المملكة لشروط وحكام وتجاريات تشغيل السفينة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٠٩