لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 26/4/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعطي تسليم السفينة غير مجهزة لمستأجر
١. في حال تأخير سفينة سعودية غير مجهزة لمستأجر، يجب تفعيل تسليم السفينة مؤقتا وفقا لطلب يثبته المالك مكتوبا تشغيل السفينة قبل سبعين يوما عشر (٧٠) يوما على
أ- نسخة من عقد تأجير السفينة.
٥. في حال تم تأخير سفيرة سعودية غير مجهزة خارج المملكة، تصدر مكتب سفيرية أو قنصلية المملكة في بلد الاستجواب أو أقرب قنصلية شعب تصديق تسجيل السفيرة بعد استفاق أحكام هذه المادة.
٦. لا يجوز السفيرة السعودية السفر لأمريكا أن ترفق علم دولة المستأجر إلا بعد صدور شهادة تعليق موثقة في المملكة طوال فترة تأشيرتها.
٧. لا يجوز للسفيرة السعودية السفر لأمريكا أن ترفق علم دولة المستأجر إلا بعد صدور شهادة تعليق موثقة في المملكة طوال فترة تأشيرتها.
٨. يتسلم سفير المملكة بالسطوة السلطة الحصرية في حال تمديد عقد إيجار السكنى لتمديد تسجيل السفيرة قبل خمسة عشر (١٥) يوم من تاريخ انتهاء عقد الإيجار على الأقل.
٩. تشحب شهادة التسجيل السعودية بتطبيق لسلطة البحرية، وعليه للسفيرة بعد انتهاء الإيجار والإقرار بشهادة شطب تسجيل دولة العلم المستأجر، وفي حالة إصدار شهادة التعليق
١٠. يقوم طالب تسجيل السفيرة بموجب شهادة التسجيل البحرية وإرسالها لمكتب تسجيل السفيرة للاختتام بها.
٣. مع مراعاة أحكام المادة الخامسة عشرة، لكتسب اسم ميثاق التسجيل الذي يمن السنية.
٤. لا تسري إجراءات تسجيل السنفية المصوص عليها بالمادة الخامسة على نقل تسجيل السنفية بين مكائب التسجيل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد